وإنَّا من قولهم: مَتنتُ الكبش؛ إذا شققتُ جلدة بيضته واستخرجتها (¬١).
والمراد به عندهم: نفس الدَّليل من الكتاب والسُّنّةِ والإجماعِ، إذ فيها قوة في إثبات أحكام الله تعالى، أو محل استخراج الأحكام.
[المسند: لغة واصطلاحًا]:
١٢ - ثم المسند من الحديث، هو: الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، فإن كان منتهاه رسول الله ﷺ؛ يسمَّى المسندَ المرفوعَ.
[الموقوف والمقطوع]:
وإن كان الصحابيّ؛ يسمّى الموقوف.
وإن كانْ التابعيّ؛ يُسمَّى المقطوعَ (¬٢).
وعن ابن عبد البرّ: أنّ المسند يقال للمرفوع وإن لم يكن متَّصلًا (¬٣).