Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 230

  1. الباب الأول: في متن الحديث
  2. الفصل الأول: في أقسامه
  3. [الموقوف الذي له حكم الرفع]

وقال الشيخ تقي الدين (¬١): "بل هو مرفوعٌ، لكونه أحرى باطلاعه ﷺ، فكان مراد الحاكم أنه موقوفٌ من جهة اللفظ، وهو كذلك".

[تعقب ابن الصلاح]:

قلت: في صحة هذا الحديث بحث، لما طعن بعض الحفاظ في رواته، وعلى تقدير الصِّحة (¬٢)؛ فإن ثبت عدم اطلاعه ﷺ فهو من قبيل الموقوف، وإلا فهو مرفوع (¬٣)، إذ لا فرق بينه وبين قوله: "كانوا يفعلون كذا"، "كانوا لا يرون بأسًا بكذا في حياته"، كيف نجعل هذا مرفوعًا مطلقًا، ونجعل ذاك مرفوعًا معنى، وموقوفًا بحسب اللفظ؟ والله أعلم.

٥٦ - وأما إذا قال الصَّحابيُّ: أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، فالصَّحيح أنه مسنذ مرفوع أيضًا عند علماء الحديث والأصوليين، لأن مطلق الاسم بظاهره يصرف إلى من إليه الأمر والنهي، وكذلك قول الصحابي: من السُّنَّة كذا، إذ لا يراد عند الإطلاق إلا سنَّة النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 230 (SanadKitab #789, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.