Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 231

  1. الباب الأول: في متن الحديث
  2. الفصل الأول: في أقسامه
  3. [صيغ المرفوع]

ومنه قول أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬١).

ولا فرق بينَ أن يُضيف إلى زمان النَّبي ﷺ أو أطلق.

[متى يكون تفسير الصحابي مسندًا]:

٥٧ - وأما تفسير الصحابي الآية؛ فإن كان مما يتعلّق بسبب نزولها؛ فهو مسند مرفوع يخبر به الصَّحابي أو غيره، كقول جابر ﵁:

"كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ " (¬٢).

وإن لم يتعلَّقْ به؛ فمعدود من الموقوفات (¬٣).

[صيغ المرفوع]:

٥٨ - وأما ما قيل في إسناده عند ذكره الصحابي: مرفوعًا، أو يرفعه، أو يبلغ به، أو يُنْميه، أو رواية، أو نحو ذلك كما روي عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رواية: "تقاتلون قومًا صغارَ الأعين .. " (¬٤) الحديث.

وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: "الناس تبع لقريش … " (¬٥) الحديث.

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 231 (SanadKitab #789, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.