Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 339

  1. الباب الثاني في السند
  2. الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته
  3. السابعة: في المجهول
  4. الثاني: المستور

عند الحُكَّام، ولا يتعذَّر عليهم ذلك، فاعتُبِرَ فيها العدالةُ في الظَّاهر والباطن" (¬١).

قلت: قول الشَّيخ تقيِّ الدين غير ظاهر في المقصود؛ لأنه إن كان المراد بظاهر العدالهَ مَن شَهَد مُعدِّلان على عَدَالته؛ فلا نزاعَ لأحدٍ في قَبول شَهَادته، وروايمَه في ظاهر الشَّرع، وإنْ كان باطنهُ بخلافِ الظَّاهر، وإنْ كان المرادُ من اشتهر بالعدالة بين الناس، فلا نزاع فيه أيضًا؛ لما تقدَّم، وإِن لم يكن شيء من ذلك فلا نسلِّم أنه يقالُ له ظاهر العدالة (¬٢).

وأما قوله: "بخلاف الشهادة؛ فإنه اعتبر فيها العدالة ظاهرًا وباطنًا"، ففيه بحث، فإنَّ المعدِّلَين إذا غَلَب على ظنِّهما صلاحُ رجلٍ بعد الاختبار والصُّحبة، وشهدا بعدالته يُعتبر تعديلُهما قطعًا، وحكم الحاكم بشهادة الرَّجُلِ المعدَّل وإِن كان في الباطنِ غيرَ عدل (¬٣)، اللَّهم إلَّا إذا

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 339 (SanadKitab #789, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.