Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 505

  1. الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
  2. الفصل الثاني في طرق تحمل الحديث من السماع، والإجازة، والمناولة، وغيرها
  3. النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعة أقسام
  4. [أقسام الإجازة]
  5. القسم الرابع: إجازة مجهول في مجهول
  6. [الفرق بين أجزت من يشاء الإجازة وأجزت من يشاء الرواية]

١٣١ - القسم الرابع: إجازةُ مجهولٍ في مَجهولٍ.

كقوله: أجزْتُ محمَّدَ بن خالدٍ الدِّمشقيَّ، وهناك جماعةٌ مُسَمَّون بذلك، أو قال: أجزْتُ زيدًا كتابَ السُّنن، وهو يروي عدَّةَ كُتُبٍ تعرفُ بالسُّنن، ولم يعيِّن.

* [حكمها]:

فهذه الإجازة باطلةٌ لا فائدةَ فيها، كما إذا قال: أجزْتُ لمن يشاءُ فُلانٌ، لأنَّه تعليقٌ مع الجهالة (¬١).

* [الفرق بين أجزت من يشاء الإجازة وأجزت من يشاء الرواية]:

فلذا لو قال: أجزْتُ لمن يشاءُ الإجَازَة بخلافِ ما إذا قال: أجزْتُ لمن يشاءُ الروايةَ عنِّي، فإنَّه جائزٌ، لأنَّ مُقْتَضى الإجازةِ تفويضُ الرِّوايةِ بها إلى مَشيئته، فكان هذا صريحًا بما يقتضيه الإطلاق، لا تعليقًا، فهو كما لو قال: بعتهُ منكَ إنْ شئتَ (¬٢)، فإنَّه جائز.

وكذا إذا قال: أجزْتُ فُلانًا كذا إنْ شاء روايته عنِّي، أو لكَ إنْ شِئتَ، أو أردتَ؛ فإنّه جائزٌ على الأظهر.

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 505 (SanadKitab #789, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.