* [إجازة المعيَّن المعروف باسمه دون عينه وغير المعروف]:
وإذا أجاز لمعيَّنين بأسمائِهم، وأنسابِهم، دون أعيانِهم (¬١)، أو للمسلمين في الاستجازة ولم يعرِّف لا بأنسابهم، ولا بأعيانهم، ولا عددِهم، كأولادِ زَيد؛ صحَّت الإجازةُ، كما إذا سَمِع منه جماعةٌ في مجلسهِ على هذهِ الحال (¬٢).
١٣٢ - القسم الخامس: إجازةُ المعدوم.
وهو على ضَرْبَين:
* [ضروب إجازة المعدوم وحكمها]:
الأول: أن لا يكون معطوفًا على موجودٍ، كقوله: أجزتُ لمن يولَدُ لفلانٍ، فجوَّزه الخطيب (¬٣)، وحَكَى أيضًا جوازَه عن ابن الفرَّاء الحنبلي، وابن عَمْروس المالكيِّ (¬٤)؛ لأنَّها إذْنٌ.
Rujukan halaman ini:الكافي في علوم الحديث، ص 506 (SanadKitab #789, hlm. urut 495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.