Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 507

  1. الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
  2. الفصل الثاني في طرق تحمل الحديث من السماع، والإجازة، والمناولة، وغيرها
  3. النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعة أقسام
  4. [أقسام الإجازة]
  5. القسم الخامس: إجازة المعدوم
  6. [ضروب إجازة المعدوم وحكمها]

والصَّحيحُ بطلانُه، وعليه ابنُ الصَّبَّاغ (¬١)، وشيخُه أبو الطَّيِّب الطَّبري (¬٢)، لأنَّ الإجازَة في حكم الإخبارِ، ولا يصحُّ إخبارُ المعدومِ.

ولو فَرضْنا أنه في قوَّة الإذن فتوكيلُ المعدومِ لا يصحُّ أيضًا (¬٣).

الثاني: أنْ يعطفَه على مَوجودٍ، كقولهِ: أجزْتُ لفلانٍ ولمن يولَد لَه، أو لعَقِبه ما تناسَلوا، فَهُو أقربُ إلى الجواز (¬٤).

وقال به أبو بكر بن داود السِّجستاني (¬٥)، وكذلك جوَّز الشَّافعيُّ الوقْفَ على الضَّرب الثَّاني دون الأول (¬٦)، وأجاز مالكٌ، وأبو حَنيفةَ كلا الضَّربين (¬٧).

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 507 (SanadKitab #789, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.