والصَّحيحُ بطلانُه، وعليه ابنُ الصَّبَّاغ (¬١)، وشيخُه أبو الطَّيِّب الطَّبري (¬٢)، لأنَّ الإجازَة في حكم الإخبارِ، ولا يصحُّ إخبارُ المعدومِ.
ولو فَرضْنا أنه في قوَّة الإذن فتوكيلُ المعدومِ لا يصحُّ أيضًا (¬٣).
الثاني: أنْ يعطفَه على مَوجودٍ، كقولهِ: أجزْتُ لفلانٍ ولمن يولَد لَه، أو لعَقِبه ما تناسَلوا، فَهُو أقربُ إلى الجواز (¬٤).
وقال به أبو بكر بن داود السِّجستاني (¬٥)، وكذلك جوَّز الشَّافعيُّ الوقْفَ على الضَّرب الثَّاني دون الأول (¬٦)، وأجاز مالكٌ، وأبو حَنيفةَ كلا الضَّربين (¬٧).
Rujukan halaman ini:الكافي في علوم الحديث، ص 507 (SanadKitab #789, hlm. urut 496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.