أو ذهبٍ، أو إناء فيه خمرٌ مأمورٌ بإراقتها قدر على إراقتها بدونه، أو لا، نصًّا (¬١)، أو آلة لهو، ولو مع صغيرٍ نصًّا (¬٢) كعودٍ، أو طبلٍ، ودفٍ بِصُنُوج (¬٣)، أو حلق نصًّا (¬٤)، أو نرد، أو شِطْرَنج، أو آلة سحر، أو تعزيم، أو صور خيال (¬٥)، أو أوثان، أو خنزير، أو كتب مبتدعةٍ مضلة، أو كتب كفرٍ، أو حرق مخزن خمرٍ، أو كتابًا فيه أحاديث رديئة نصًّا (¬٦)، أو حليًا محرمًا على ذكرٍ لم يستعمله يصلح للنساء، لم يضمنه.
وإن تلف حامل، أو حملها من ريح طبيخٍ علم ربه ذلك عادة ضمن.
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1021 (SanadKitab #795, hlm. urut 1002)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.