باب الشفعة (¬١)
الشفعة مأخوذةٌ من الزيادة؛ لأنه يضم الشقص (¬٢) المبيع إلى نصيبه، كأنه كان وترًا، فصار شفعًا.
وهو: استحقاق الإنسان (¬٣) انتزاع حصة شريكه، المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، إن كان مثله، أو دونه بثمنه الذي استقر عليه العقد، بعوضٍ ماليٍ (¬٤).
ولا يحل الاحتيال؛ لإسقاطها، ولا تسقط به نصًّا فيهما (¬٥).