Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1023

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة

وقد ذكروا صورًا من التحيل على إسقاطها (¬١).

ثم قال في الفائق (¬٢): قلت: «ومن صور التحيل أن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة؛ لإسقاطها، فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة، ويغلط من يحكم بهذا، ممن ينتحل مذهب أحمد».

ولا تثبت إلا بشروطٍ خمسةٍ:

أحدها: أن يكون الشقص مبيعًا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض/ [٢٠٥/ ب] بحالٍ، كموهوبٍ، وموصى به، وموروثٍ (¬٣) ونحوه، ولا فيما عوضه غير مالٍ، كصداقٍ، أو عوض خلعٍ، وصلح عن دم عمدٍ، وما أخذه أجرة، أو ثمنًا في سلمٍ، أو عوضًا في كتابة (¬٤).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1023 (SanadKitab #795, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.