لم يملكه بذلك، وهو أحق به، ووارثه بعده، ومن ينقله إليه، وليس له بيعه، فإن لم يتم إحياؤه، وطالت المدة عرفًا، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه، إن حصل متشوف للإحياء لم يملكه في الأصح.
قال في الفروع (¬١): ويتوجه مثله، من ترك عن وظيفة لزيد هل (¬٢) بتقرر غيره.
قال المنُقِّح (¬٣): قال ابن أبي المجد (¬٤): لا يقرر غيره، فإن قرر هو، وإلا فهي للنازل.
وقال أبو العباس (¬٥): لا يتعين المنزول له، ويولى الناظر مستحقًا شرعًا.
وقال ابن القيم (¬٦): «ومن بيده أرض خراجيةٌ، فهو أحق بها بالخراج،
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1049 (SanadKitab #795, hlm. urut 1030)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.