Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1049

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات
  3. فصل

لم يملكه بذلك، وهو أحق به، ووارثه بعده، ومن ينقله إليه، وليس له بيعه، فإن لم يتم إحياؤه، وطالت المدة عرفًا، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه، إن حصل متشوف للإحياء لم يملكه في الأصح.

قال في الفروع (¬١): ويتوجه مثله، من ترك عن وظيفة لزيد هل (¬٢) بتقرر غيره.

قال المنُقِّح (¬٣): قال ابن أبي المجد (¬٤): لا يقرر غيره، فإن قرر هو، وإلا فهي للنازل.

وقال أبو العباس (¬٥): لا يتعين المنزول له، ويولى الناظر مستحقًا شرعًا.

وقال ابن القيم (¬٦): «ومن بيده أرض خراجيةٌ، فهو أحق بها بالخراج،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1049 (SanadKitab #795, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.