Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1050

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات
  3. فصل

كالمستأجر ويرثها ورثته كذلك، وليس للإمام أخذها منه، ودفعها إلى غيره، وإن ترك عنها، أو أثر بها فالمنزول له، والمورث أحق».

قال (¬١): وقريب منه ما صححه المصنف يعني صاحب الفروع وغيره، لو آثر شخصًا بمكانه في الجمعة، لم يكن لغيره سبقه إليه؛ لأنه أقامه مقامه في الاستحقاق أشبه من يحجر مواتًا، أو سبق إليه، وآثر به، وخالف ابن عقيل انتهى.

فمراد صاحب الفروع بالتنبيه المذكور، أنه لم يقم المنزول المذكور، إما لكونه قبل المقبول من المنزول له، أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلقًا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك، فإنه حينئذٍ يشبه المتحجر فيجري فيه ما فيه من الخلاف.

أما إذا تم النزول، إما بالقول، أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر، ولا التقرير فيه، وهو حينئذٍ شبيهٌ بالمتحجر إذا أحيا ما تحجره، وبالمؤثر بالمكان إذا صار فيه فإنه يدفع يد المحيي عما أحياه، ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه.

وكلام ابن أبي المجد لا يأباه، وكلام أبي العباس، مناطٌ بالأهلية فإذا لم يكن أهلاً/ [٢١٢/ ب] فلا يتعين، ومقتضاه أنه إذا كان أهلاً يتعين، ويستحقها دونه وهو أصح والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1050 (SanadKitab #795, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.