Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1061

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، قطع به الشيخ (¬١)، والحارثي، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع (¬٢).

وأحجار الطواحين الكبيرة، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل، قاله ابن عقيل، والشيخ، وجمعٌ (¬٣)، وظاهر كلامه في الفروع، وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه، ويجوز التقاط قن صغيرٍ، ذكرًا كان، أو أنثى، ولا يملك بالالتقاط.

قال القاضي (¬٤): هذا قياس المذهب.

وقال الشيخ (¬٥): لأنه محكومٌ بحريته.

الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل، والأفلا (¬٦)، فمن لا يأمن نفسه عليها، لا يجوز له أخذها، وتركها أفضل (¬٧).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1061 (SanadKitab #795, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.