الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، قطع به الشيخ (¬١)، والحارثي، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع (¬٢).
وأحجار الطواحين الكبيرة، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل، قاله ابن عقيل، والشيخ، وجمعٌ (¬٣)، وظاهر كلامه في الفروع، وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه، ويجوز التقاط قن صغيرٍ، ذكرًا كان، أو أنثى، ولا يملك بالالتقاط.
قال القاضي (¬٤): هذا قياس المذهب.
وقال الشيخ (¬٥): لأنه محكومٌ بحريته.
الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل، والأفلا (¬٦)، فمن لا يأمن نفسه عليها، لا يجوز له أخذها، وتركها أفضل (¬٧).
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1061 (SanadKitab #795, hlm. urut 1042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.