Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1062

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة

ومتى أخذها، ثم ردها إلى موضعها، أو فرط فيها ضمنها، إلا أن يكون ردها بإذن إمامٍ، أو نائبه ولو ممتنعًا، كما تقدم (¬١).

وهي على ثلاثة أضربٍ:

أحدها: حيوانٌ، فيلزمه فعل الأحظ من أكلها وعليه قيمتها، أو بيعها، وحفظ ثمنها لصاحبها، أو حفظها، والإنفاق عليها من ماله، ويرجع به مالم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا، فإن استوت الثلاثة خيِّر بينهما (¬٢).

قال الحلواني (¬٣): وأولى الأمور الحفظ مع الإنفاق، ثم البيع، وحفظ الثمن، ثم الأكل، وغرم القيمة.

الثاني: ما يخشى فساده، كطبيخٍ، وبطيخٍ ونحوهما، فيلزمه فعل الأحوط من أكله، وعليه قيمته وبيعه بلا حاكم، وحفظ ثمنه، فإن استويا خيِّر بينهما، وقيده جماعة بعد تعريفه بقدر ما لا يخاف معه فساده، ثم هو بالخيار، إلا أن يمكن تجفيفه (¬٤)، كالعنب، فيفعل ما يرى الحظ فيه لمالكه، وغرامة التجفيف منه، فيبيع بعضه في ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1062 (SanadKitab #795, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.