زاد في الفصول: وساكنٍ بها ومجاورٍ؛ لأن الوقف ليس عليها، بل على الناس، ولا على الأغنياء، وقطاع الطريق، ولا مرتد، ولا على نفسه، ويصرف في الحال إلى من بعده.
وعنه يصح (¬٢) اختاره جماعةٌ، منهم أبو العباس (¬٣).
قال المنُقِّح (¬٤): وعليه العمل، وهو أظهر.
وإن وقف على غيره، واستثنى/ [٢١٩/ أ] كل الغلة، أو بعضها له، أو لولده مدة حياته نصًّا (¬٥)، أو مدةً، أو استثنى الأكل، أو النفقة عليه، وعلى عياله نصًّا (¬٦)، والانتفاع لنفسه، وعياله ونحوهم ولو بسكنى مدة حياتهم، أو يطعم صديقه صح (¬٧)، فلو مات المشروط له في أثناء المدة، كان لورثته، وتصح إجارتها، ولو وقف على الفقراء فَافْتَقَرَ شَملَهُ، وتناوَل منه، ولو
وقف
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1077 (SanadKitab #795, hlm. urut 1058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.