Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1078

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

مسجدًا، أو مقبرةً، أو بئرًا، أو مدرسةً؛ لعموم الفقهاء، أو رباطًا للصوفية مما يعم، فهو كغيره في الاستحقاق، والانتفاع.

الثالث: أن يقف على معينٍ بملك، فلا يصح على مجهولٍ، كرجلٍ، أو مسجدٍ ونحوهما، ولا على حيوانٍ لا يَمْلِكُ، كعبدٍ ولو مكاتبًا، وأم ولد، وحمل أصالة بل تبعًا، كعلى أولادي، أو أولاد فلان، أو انتقل إلى بطن من أهل الوقف وفيهم حمل استحق بوضعه، من ثمرٍ، وزرعٍ ما يستحقه مشترٍ نصًّا (¬١).

ولا على معدومٍ أصلاً، كمن سيولد لي، أو لفلان، ولا على مَلَكٍ، كجبريل ونحوه، ولا على بهيمة.

الرابع: أن يقف ناجزًا، فإن علقه بشرطٍ، لم يصح، إلا أن يعلقه بموته، فيقول هو وقفٌ بعد موتي، فيصح، ويكون لازمًا نصًّا (¬٢)، ويعتبر من ثلثه.

وإن شرط شرطًا فاسدًا، كخيارٍ فيه، وتحويله، وتغيير شرط، وبيعه، وهبته، ومتى شاء أبطله ونحوه، لم يصح الوقف.

فصل

ولا يشترط له قبول ناظره، ولا آدمي موقوف عليه ولو معينًا، ولا يبطل برده كسكوته.

وقيل (¬٣): يشترط فورًا، فيشترط اتصال القبول بالإيجاب، فإن تراخى

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1078 (SanadKitab #795, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.