Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1079

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

عنه، بطل البيع ونحوه.

وقيل: (¬١) ولو تراخيا.

قال المنُقِّح (¬٢): وهو أظهر، وتصرفه فيه يقوم مقام القبول.

قال أبو العباس (¬٣): وكذا أخذ ريعه، فإن لم يقبله، أو رده بطل في حقه دون من بعده، وليس كمنقطع الابتداء (¬٤)، بل يصح هنا، وإن لم يصح هناك، ويصرف هو ومنقطع الابتداء، كوقفه على من لا يجوز، ثم على من يجوز، أو منقطع الوسط (¬٥) حينئذٍ إلى من/ [٢١٩/ ب] بعده.

ويصرف منقطع الآخر، كما لو وقف على جهةٍ تنقطع ولم يذكر له مالاً، أو على من يجوز، ثم على من لا يجوز (¬٦).

وما وقفه، وسكت، إلى ورثة الواقف نسبًا بعد انقراض من يجوز

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1079 (SanadKitab #795, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.