Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1080

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. فصل

الوقف عليه، وقفًا عليهم على قدر إرثهم، فيستحقونه كالميراث، ويقع الحجب بينهم، فلبنتٍ مع ابن الثلث، وللأخ من الأم، مع الأخ من الأب، السدس، وجد، وأخ، يقتسمانه نصفين، وأخ، وعم ينفرد به الأخ، وعم، وابن عم، ينفرد به العم.

وعنه (¬١) يصرف إلى أقرب عصبته وقفًا، ولا يختص به فقراؤهم، فإن لم يكن له أقارب، فللفقراء، والمساكين، ونصه (¬٢) يصرف في مصالح المسلمين، ويعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين.

وإن قال: وقفته سنةً، أو إلى سنة، أو قدوم الحاج ونحوه لم يصح، وهو الوقف المؤقت، وإن قال: على أولادي سنة، أو مدة حياتي، ثم على الفقراء، صح.

وإن قال: على الفقراء، ثم على ولدي، صحّ للفقراء فقط.

ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده، بل يلزم بإيجابه، وقبول ملكه عنه.

وعنه (¬٣) يشترط، فلو شرط نظره له سلمه كغيره، ثم ارتجعه.

فصل

ويملك الموقوف عليه الوقف إن كان آدميًا معينًا، أو جمعًا محصورًا

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1080 (SanadKitab #795, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.