Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1081

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. فصل

نصًّا (¬١)، فينظر فيه هو، أو وليه بشرطه، ويزوجه إن لم يشترطه لغيره، ويلزمه بطلبها، ويأخذ المهر، ويزوجه، ويفديه إذا جنى خطأً، وعليه فطرته، وزكاته، ونفقته إن لم يكن له كسبٌ، ويقطع سارقه، وعنه (¬٢) لا يملكه، بل يكون ملك الله تعالى، والحاكم ينوب فيه، ويصرفه في مصارفه، وجنايته في كسبه، وعلى القولين يملك نفعه، وصوفه ونحوه، وغلته، وكسبه، وَلَبَنَهُ، وثمرته، وله وطء الجارية.

فإن وطئها فعلى الأَوَّل، لا حد بوطئه، ولا مهر، وولده/ [٢٢٠/ أ] حرٌ، وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه، وتصير أم ولده تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته، ويشتري بها مثلها تكون وقفًا بمجرد الشراء، وله تملك زرع غاصبٍ بالنفقة، حيث يتملك رب الأرض ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من أهل الوقف من الواقف، لا من البطن الذي قبله، فله اليمين مع شاهده؛ لإثبات الوقف مع امتناع بعض البطن الأَوَّل منهما.

وإن وطئ الموقوفة أجنبي بشبهةٍ، يظنها حرة، فأولدها فهو حرٌ، وعليه المهر لأهل الوقف، وقيمة الولد تصرف في مثله.

وإن كان من زوجٍ، أو زِنًا، فهو وقفٌ معها، وإن تلفت به، أو أتلفها، أو بعضها إنسان فعليه القيمة، يشتري بها مثلها، أو شقص يكون وقفًا

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1081 (SanadKitab #795, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.