Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1082

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. فصل

بمجرد الشراء، ويأتي (¬١).

وإن قتل فليس له عفوٌ، ولا قودٌ، بل يشتري بقيمته بدله، وإن وقف على ثلاثةٍ، ثم على المساكين فمن مات منهم، أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين (¬٢) فإن ماتوا، أو ردوا، فللمساكين،

وإن وقف على ثلاثةٍ، ولم يذكر له مالٌ، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، قاله الحارثي (¬٣).

وقطع في القواعد (¬٤) بأنه يصرف إلى الباقي.

قال المنُقِّح (¬٥): وهو قويٌ.

وإن قال: وقفت على أولادي، وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.

فصل

ويرجع إلى شرط واقفٍ، فلو تعقب جُملاً، عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًّا (¬٦)، وكذا مخصص من صفةٍ، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1082 (SanadKitab #795, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.