بمجرد الشراء، ويأتي (¬١).
وإن قتل فليس له عفوٌ، ولا قودٌ، بل يشتري بقيمته بدله، وإن وقف على ثلاثةٍ، ثم على المساكين فمن مات منهم، أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين (¬٢) فإن ماتوا، أو ردوا، فللمساكين،
وإن وقف على ثلاثةٍ، ولم يذكر له مالٌ، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، قاله الحارثي (¬٣).
وقطع في القواعد (¬٤) بأنه يصرف إلى الباقي.
قال المنُقِّح (¬٥): وهو قويٌ.
وإن قال: وقفت على أولادي، وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.
فصل
ويرجع إلى شرط واقفٍ، فلو تعقب جُملاً، عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًّا (¬٦)، وكذا مخصص من صفةٍ، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل