Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1094

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. فصل

الواقف عمارته عمل به مطلقًا، ومع الإطلاق، تقدم على أرباب الوظائف.

وقال أبو العباس (¬١):/ [٢٢٣/ ب] الجمع بينهما حسب الإمكان أولى.

وقال المنُقِّح (¬٢): إن أفضى تقديم العمارة إلى تعطيل مصالحه جمع بينهما حسب الإمكان.

ولو احتاج خان مسبَّل، أو دار؛ لسكنى حاجٍ، أو غزاة ونحوه إلى مرمة، أوجر منه بقدر ذلك، فإن تعذر فيتوجه من بيت المال.

وإن وقف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور، والإناث بالسوية نصًّا (¬٣)، ولو وجدوا بعد الوقف، وكذا ولد بنيه، لكن لا يستحقون مع آبائهم، بل بعدهم مرتبًا على الأصح، قاله في الفروع (¬٤).

قال في القواعد (¬٥): ونصه، ترتيب فردٍ على فرد، فيستحق كل ولدٍ نصيب والده بعد فقده.

وقدم في الفروع (¬٦) بطنًا بعد بطن، أو الأقرب، فالأقرب، أو الأَوَّل فالأَوَّل ونحوه.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1094 (SanadKitab #795, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.