Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1095

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. فصل

فلا يستحق ولد الولد شيئًا مع وجود فردٍ مع الأَوَّل يعني أنه ترتيب جملة، وكذا حكم وصية إذا وجدوا قبل موت موصٍ، فإن كان ولد غيره قبيلة، أو قال: أولادي، وأولادهم، فلا ترتيب، واستحقوا مع آبائهم.

وعنه (¬١) لا يدخل ولد البنين، إلا بذكرهم.

فإذا قال: على ولدي، وولد ولدي، ثم على المساكين دخل البطن الأَوَّل والثاني، ولم يدخل الثالث، وإن قال: على ولدي، وولد ولد ولدي، دخلت ثلاث بطون دون من بعدهم.

وإن وقف على ولده فلانٌ، وفلانٌ وسكت عن الثالث، وعلى ولد ولدي، دخل فيه ولد الثالث الذي لم يذكره نصًّا (¬٢)؛ لدخوله في عموم ولدي، وخالف الشيخ (¬٣)، وكذا ولدي فلان،

وفلان، ثم الفقراء يشمل ولد ولده، ولا يدخل فيه ولد البنات نصًّا (¬٤)، إلا بقرينةٍ، كقوله من مات منهم عن ولدٍ، فنصيبه لولده، أو قال: على ولدي فلان، وفلانة، وفلانة، وأولادهم ونحو ذلك.

وعنه (¬٥) يدخلون اختاره جماعة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1095 (SanadKitab #795, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.