Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1110

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل

نصًّا (¬١)، غير زوج، وزوجةٍ، حتى في نفقةٍ، لا في شيءٍ تافه نص عليهما (¬٢) على قدر ميراثهم نصًّا (¬٣) إلا في نفقةٍ فتجب الكفاية.

وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص بعضهم، أو فضله/ [٢٢٧/ ب] بدون إذنٍ، فعليه التسوية بالرجوع، أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا.

وإن مات قبل التسوية، ثبت للمعطي مالم يكن في مرض الموت، قاله الأصحاب، والشيخ (¬٤) في مرض الموت فيما بعد.

وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل تحملاً، وأداءً نصًّا (¬٥) إن علم، وكذا كل عقدٍ فاسدٍ عند الشاهد من المختلف فيه، قاله الشيخ وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، قال المنُقِّح (¬٦): وهو أظهر.

وتكره على عقد نكاح مُحْرِمٍ وتقدم (¬٧).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1110 (SanadKitab #795, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.