ولا يكره قسم ماله بين وارثه، فإن حدث له وارثٌ، سوى وجوبًا، وتستحب التسوية بينهم في وقفٍ، وإن وقف ثلثه في مرضه، أو وصى بوقفه على بعضهم جاز نصًّا (¬١)، وقيل: (¬٢) لا، اختاره جماعةٌ.
قال المنُقِّح (¬٣): وهو قويٌ.
ولا يصح وقف مريضٍ على أجنبيٍ، أو وارث بزيادةٍ على الثلث.
قال المنُقِّح (¬٤): ولو حيلة، كوقف مريضٍ ونحوه على نفسه، ثم عليه.
ولا يجوز لواهبٍ، ولا يصح أن يرجع في هبته، ولو صدقة، وهدية بعد قبضها نصًّا (¬٥) كالقيمة، إلا الأب الأقرب فيجوز، إلا إذا وهبه سُريَّة (¬٦)؛ للإعفاف.
ولو استغنى، أو أسقط حقه من الرجوع، وإن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن له لم يكن رجوعًا، وإن سألها هبة مهرها فوهبته، ثم ضرها
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1111 (SanadKitab #795, hlm. urut 1092)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.