Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1111

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل

ولا يكره قسم ماله بين وارثه، فإن حدث له وارثٌ، سوى وجوبًا، وتستحب التسوية بينهم في وقفٍ، وإن وقف ثلثه في مرضه، أو وصى بوقفه على بعضهم جاز نصًّا (¬١)، وقيل: (¬٢) لا، اختاره جماعةٌ.

قال المنُقِّح (¬٣): وهو قويٌ.

ولا يصح وقف مريضٍ على أجنبيٍ، أو وارث بزيادةٍ على الثلث.

قال المنُقِّح (¬٤): ولو حيلة، كوقف مريضٍ ونحوه على نفسه، ثم عليه.

ولا يجوز لواهبٍ، ولا يصح أن يرجع في هبته، ولو صدقة، وهدية بعد قبضها نصًّا (¬٥) كالقيمة، إلا الأب الأقرب فيجوز، إلا إذا وهبه سُريَّة (¬٦)؛ للإعفاف.

ولو استغنى، أو أسقط حقه من الرجوع، وإن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن له لم يكن رجوعًا، وإن سألها هبة مهرها فوهبته، ثم ضرها

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1111 (SanadKitab #795, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.