Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1112

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل

بطلاقٍ، أو غيره، فلها الرجوع نصًّا (¬١)، إلا إن تبرعت به من غير مسألةٍ.

وإن نقصت العين، أو زادت زيادةً منفصلةً لم تمنع الرجوع، إلا إذا كانت ولد أمةٍ فيمنع الرجوع في الأم، والزيادة للابن، وتمنع المتصلة.

وإن باعه المتهب، ثم رجع إليه بفسخٍ، أو إقالةٍ، أو فَلَس مشترٍ، أو كاتبه، أو دبَّره ملك الرجوع، وهو مكاتبٌ، وما أخذه الابن من دية المكاتبة/ [٢٢٨/ أ] لم يأخذه منه أبوه.

وإن رجع إليه ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إرثٍ، أو وصيةٍ، لم يملكه، وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو، كما لو رهنه، فإنه لا يملك الرجوع، إلا أن ينفك الرهن، ولا يصح رجوعه، إلا بقولٍ، وليس الوطء بمجرده رجوعًا.

ولأبٍ فقط إذا كان حرًا أن يأخذ من مال ولده ما شاء، مع الحاجة، وعدمها، في صغر الابن وكبره، بعلمه، وغيره مالم يضره نصًّا (¬٢)، إلا

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1112 (SanadKitab #795, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.