Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1113

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل

سريته، ولو لم تكن أم ولدٍ، أو يأخذه؛ ليعطيه لولدٍ آخر نصًّا (¬١)، أو يكون في مرض الموت، قاله أبو العباس (¬٢).

ويحصل تملكه بقبضٍ نصًّا (¬٣) مع قولٍ، أو نيةٍ، ولا يصح تصرفه فيه قبله، ولا قبل تملكه بعتقٍ، أو إبراء غريمٍ من دينه، أو بيعٍ ونحوه، ولا يكون تمليكًا.

ولا يملك إبراء نفسه من دينه، ولا القبض من غريم ولده؛ لأن الولد لم يملكه، ولو أراد أخذه مع غناه، فليس له بابًا عليه نصًّا (¬٤).

ولو أقر بقبض دين ولده، فأنكر الولد، رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب نصًّا (¬٥).

قال في الفروع (¬٦): «وظاهره لو أقر الابن بقبضه، أنه لا يرجع، وليس له طلبه، ومثله وارثه».

ويثبت له في ذمته الدِّين ونحوه، ولا يطالب به، كما يأتي (¬٧).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1113 (SanadKitab #795, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.