Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1114

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل

وإن وطئ جارية ولده، فأحبلها صارت أم ولدٍ له، وولده حرٌ، لا تلزمه قيمتها، ولا مهر، ولا حد، ويعزر، ويلزمه قيمتها، إن لم يكن الابن وطأها، نصًّا فيهما (¬١).

ولا ينتقل الملك فيها إن الابن استولدها، وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولدٍ، وولده قن، ويحد، وليس لولدٍ، ولا لورثته مطالبة من دين قرضٍ (¬٢)، أو ثمن مبيعٍ، أو قيمة متلفٍ، أو أرش جنايةٍ، أو ما انتفع به من ماله، ولا غير ذلك، إلا بنفقته الواجبة فله مطالبته، زاد في الوجيز (¬٣) وحبسه عليها، ويعين مالٌ له في يده، ويثبت له في ذمته/ [٢٢٨/ ب] الدَّين ونحوه.

وإن وجد عين ماله الذي أقرضه، أو باعه ونحوه بعد موته، فله أخذه إن لم يكن أنقد ثمنه، ولا يكون ميراثًا، بل يكون له دون سائر الورثة.

وقيل (¬٤): لا يثبت في ذمة الأب شيءٌ لولده، فعلى الأَوَّل يسقط دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته، ونصه يسقط، كجنايةٍ (¬٥).

قال المنُقِّح (¬٦): وهو أظهر.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1114 (SanadKitab #795, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.