وإن وطئ جارية ولده، فأحبلها صارت أم ولدٍ له، وولده حرٌ، لا تلزمه قيمتها، ولا مهر، ولا حد، ويعزر، ويلزمه قيمتها، إن لم يكن الابن وطأها، نصًّا فيهما (¬١).
ولا ينتقل الملك فيها إن الابن استولدها، وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولدٍ، وولده قن، ويحد، وليس لولدٍ، ولا لورثته مطالبة من دين قرضٍ (¬٢)، أو ثمن مبيعٍ، أو قيمة متلفٍ، أو أرش جنايةٍ، أو ما انتفع به من ماله، ولا غير ذلك، إلا بنفقته الواجبة فله مطالبته، زاد في الوجيز (¬٣) وحبسه عليها، ويعين مالٌ له في يده، ويثبت له في ذمته/ [٢٢٨/ ب] الدَّين ونحوه.
وإن وجد عين ماله الذي أقرضه، أو باعه ونحوه بعد موته، فله أخذه إن لم يكن أنقد ثمنه، ولا يكون ميراثًا، بل يكون له دون سائر الورثة.
وقيل (¬٤): لا يثبت في ذمة الأب شيءٌ لولده، فعلى الأَوَّل يسقط دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته، ونصه يسقط، كجنايةٍ (¬٥).
قال المنُقِّح (¬٦): وهو أظهر.