والهدية، والصدقة نوعان من الهبة، فيجري فيهما أحكامها، ثم إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط، فصدقة.
وإن قصد إكرامًا، وتوددًا ونحوه، فهدية، وإلا فهبة، وعطية، ونحلة، ووعاء هدية كهي، مع عرف، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ لِيُهْدَى لَهُ، فلا بأس به، لغير النبي ﷺ (¬١).
فصل في عطية المريض
أما المريض غير مرض الموت ولو مخوفًا، أو في غير مخوفٍ، كالرمد، ووجع الضرس، والصداع ونحوه، ولو مات به، أو صار مخوفًا ومات، فعطاياه، كوصية تصح في جميع ماله، وإن كان مرض الموت المخوف، كالبرسام (¬٢)، وذات الجنب (¬٣)، والطاعون، والقولنج (¬٤)، والإسهال المتواتر، والحمى المطبقة، والرعاف (¬٥) الدائم، والقيام المتدارك،
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1115 (SanadKitab #795, hlm. urut 1096)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.