طفلٍ، وبهيمةٍ.
ولا يكره سؤر هرٍّ نصًّا (¬١).
وفي المستوعب (¬٢) يكره سُؤر الفأر مع طهارته؛ لأنه يورث النسيان.
قال في الرعاية (¬٣): على الأشهر، ولا بأس باستعمال المطعوم من الملح وغيره في إزالة النجاسة، وإزالة ما لا يزول بغيره.
قال في الفروع (¬٤): وظاهر كلامهم لا يجب ذلك قاله ابن تميم.
ولا بأس باستعمال النّخَالة الخالصة في التَّدَلُّكِ (¬٥) ويكره بدقيقٍ.