فوق طاقته (¬١)، وإن أذن لنفسه، أو حاضر خُيِّر، ورفع صوته أفضل، وإن خافتَ ببعضه، وجهر ببعضه فلا بأس، ووقت إقامةٍ إلى الإمام، وأذانٍ إلى المؤذن (¬٢).
ولا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت التأذين (¬٣)، ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نصًّا (¬٤).
وإن نَكَّسَهُ، أو فرق بينه (¬٥) بسكوتٍ طويلٍ ولو بنومٍ، أو كلامٍ كثير، أو محرم كسَبٍّ، وقذف ونحوهما لم يعتد به (¬٦)، ويكره فيه كلامٌ يسيرٌ وسكوتٌ بلا حاجة كإقامة ولو لحاجة، ولا رد سلام.
ولا يصح أذانٌ قبل دخول الوقت كالإقامة، إلا لفجر (¬٧)، فيجوز بعد نصف الليل ويصح (¬٨)، والأفضل بعد الفجر، وقيل: قبله بيسيرٍ (¬٩)، ويتوجه
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 234 (SanadKitab #795, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.