أنه أظهر.
ويكره في رمضان قبل فجرٍ ثانٍ نصًّا (¬١) مقتصرًا عليه، أما إذا كان معه من يؤذن بعد الوقت فلا (¬٢)، وعنه (¬٣) لا يكره مع العادة اختاره جماعةٌ.
قال المنُقِّح (¬٤): وهو أظهر وعليه العمل (¬٥).
ويسن جلوسه بعد أذان مغربٍ (¬٦)، وكل صلاةٍ يسن تعجيلها جلسةً خفيفةً، ثم يقيم، ولا يُحرِم إمامٌ وهو في الإقامةٍ بل يستحب عَقِبَ فراغه منها.
ولا يكره ركعتان قبل مغربٍ نصًّا، بل تباح (¬٧).
ويحرم خروج من مسجدٍ بعد أذانٍ بلا عذرٍ، أو نية رجوعٍ (¬٨)، إلا أن