قال ابن تميم (¬١): ويجوز لمؤذن خروج بعد أذان فجر نصًّا.
ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذنّ للأولى فقط، ثم أقام لكل صلاةٍ، ويجزئ أذان مميزٍ لبالغٍ، ومُلَحَن (¬٢)، وملحون (¬٣)، إن لم يخل المعنى مع الكراهة فيهما، لا أذان فاسق (¬٤)، وخنثى، وامرأة.
ويستحب لمن سمع المؤذن ولو ثانيًا، وثالثًا حيث سُن حتى نفسه (¬٥) / [٢١/ أ] نصًّا (¬٦).
أو المقيم أن يقول متابعة قوله سرًا كما يقول، ولو في طواف، أو
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 236 (SanadKitab #795, hlm. urut 223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.