Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

امرأة، أو تاليًا بل يقطع، ويجيب لا مُصَلٍّ، وَمُتَخَلٍّ، ويقضيانه.

فإن أجابه المصلّى بطلت بالْحَيْعَلَة فقط، قال أبو المعالي: وبغيرها إن قصد الأذان لا الذكر.

إلا في الْحَيْعَلَة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقط (¬١) نصًّا.

وعند التثويب: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (¬٢).

وفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها (¬٣)؛ ثم يصلّي على النبي ﷺ.

ويقول بعد فراغه: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة (¬٤) والفضيلة (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 237 (SanadKitab #795, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.