والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا (¬١)، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه (¬٢) والكفين.
قال المنُقِّح (¬٣): وهو أظهر، ومراهِقة (¬٤) قال بعضهم (¬٥): ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد (¬٦)، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ (¬٧)، وَمُكَاتَبَةٌ (¬٨)، كأمة.
وعنه (¬٩) كحرةٍ.
قال المنُقِّح (¬١٠): وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم (¬١١): في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،