ولا يكره في ثوبٍ واحدٍ يستر ما يجب ستره، فإن صلّى في قميصٍ واحدٍ استحب أن يزره عليه، فإن لم يزره، وشد وسطه عليه بما يستر العورة صحت، فإن اقتصر على ستر عورة، وأعرى العاتقين في نفلٍ أجزأه (¬٢)، وفي فرض به، ويستر جميع أحد عاتقيه بشيءٍ من لباس، ولو وصف البشرة.
ويسن لامرأةٍ حرةٍ صلاةٌ في دِرعٍ (¬٣)، وخمار (¬٤)، وَمِلْحَفَة (¬٥)، ويكره في نِقَاب، وبرقعٍ نصًّا (¬٦)، فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها.
ولا تبطل الصلاة بكشف يسيرٍ من العورة عرفًا سهوًا ولو في زمنٍ طويلٍ.
وكذا كثيرٍ في زمنٍ يسيرٍ (¬٧) فلو أطارت الريح سترته ونحوه عن عورته
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 252 (SanadKitab #795, hlm. urut 239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.