والجيب ما ينفتح على النحر (¬١)، أو طوقه إذا كان أربع أصابع فما دون مضمومةً نصًّا (¬٢)، وخياطة به، وأزرارٌ (¬٣).
ويباح الحرير للأنثى، ويحرم/ [٢٥/ ب] كتابة مهرها فيه.
وقيل: يكره (¬٤)، قال المنُقِّح (¬٥): وعليه العمل.
ولو جمِع في أثوابٍ بحيث لو جمع كان ثوبًا فلا بأس به.
ويكره لرجلٍ لبس مزعفرٍ (¬٦)، وأحمر مُصْمَت نصًّا (¬٧).
وطيلسانٍ وهو المقور (¬٨)، ومشيه في نعلٍ واحدةٍ، أو نعلين مختلفين