ومن المسنون صلاة الضحى، واستحب المجد، وجماعةٌ المداومة عليها (¬١)، واختاره أبو العباس (¬٢)، أو فعلها غِبًّا أفضل نصًّا (¬٣) لمن لم يقم في ليله ولعله أظهر، ووقتها من خروج وقت نهيٍ، إلى قبيل الزوال مالم يدخل وقت النهي، والأفضل فعلها إذا اشتد الحر، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان (¬٤)، ويصح تطوعٌ بفردٍ كركعةٍ ونحوها (¬٥).
فصل
ومنه سجود التلاوة (¬٦) للقارئ، والمستمع في الصلاة وغيرها حتى في
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 343 (SanadKitab #795, hlm. urut 330)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.