ويتيمم محدثٌ، ويسجد مع قصره أيضًا دون السامع نصًّا (¬٢)، ولا يسجد لقراءة غير إمامه بحالٍ نصًّا (¬٣) كسماع إمامٍ، أو مأمومٍ قراءة بعض المأمومين، فإن فعل بطلت، ولا مأمومٌ لقراءة نفسه.
وهو سجود شكّر صلاة (¬٤) فيعتبر له ما يعتبر لصلاةٍ نافلةٍ من الطهارة، والاستقبال وغيرهما (¬٥).
ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلوِّ يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأةٍ، وخنثى، وقيل (¬٦): بلى.
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 344 (SanadKitab #795, hlm. urut 331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.