تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاحٍ بلا ولي، وشرب نبيذٍ (¬١) ونحوه.
فإن داوم عليه فسق، ولم يصل خلفه، وإن لم يداوم (¬٢)، فقال الشيخ (¬٣): هو من الصغائر، ولا بأس بالصلاة خلفه.
ولم يشترط ابن عقيل مداومته، وإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتَلَّ فجلس، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوس نصًّا (¬٤)، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد (¬٥).
وقيل: (¬٦) إن قوي الخلاف، وإلا أنكر، قال المنُقِّح (¬٧): وهو أظهر.
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 363 (SanadKitab #795, hlm. urut 350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.