ولا تصح إمامة امرأةٍ، ولا خنثى برجالٍ، ولا خناثى (¬١) فإن لم يعلم أعاد (¬٢)، وعنه تصح في تراويحَ خاصة وهو أشهر عند أكثر المتقدمين (¬٣) إن كانت قارئةً وهم أُميُّون، وتقف خلفهم، قال المنُقِّح (¬٤): والأَوَّل أظهر (¬٥).
ولا تصح إمامة مميزٍ لبالغٍ في فرضٍ ولو وجبت، وتصح في نفلٍ، وبمثله.
ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك ولو جهله مأمومٌ فقط نصًّا (¬٦) فإن جهله هو ومأمومٌ حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأمومٍ وحده، إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح، وكذا لو كان أحد
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 364 (SanadKitab #795, hlm. urut 351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.