والغُسل، وتبكير مأمومٍ إليها/ [٥٦/ أ] بعد صلاة الصُبح (¬٢) ماشيًا، إن لم يكن عذرٌ، ولا بأس بالركوب في العود نصًّا (¬٣)، على أحسن هيئةٍ من لبسٍ، وتطيبٍ، وتنظيفٍ ونحوه، غير
معتكفٍ فإنه يخرج في ثياب اعتكافه نصًّا (¬٤)، وإمامٌ يتأخر إلى الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، وإذا غدا من طريقٍ، سنَّ رجوعه في أخرى، وكذا جمعةً نصًّا (¬٥).
ويشترط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطانٌ، وعدد جمعة، لا إذن إمامٍ فلا تقام إلا حيث تقام (¬٦).
وعنه (¬٧) لا، جزم به في الكافي (¬٨) وابن تميم (¬٩) وغيرهما، ولعله أظهر.
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 409 (SanadKitab #795, hlm. urut 396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.