Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين الفطر، والأضحى

فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأَوَّل يفعلونها تبعًا، لكن يستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي (¬١).

ولا بأس بحضورها النساء غير متطيباتٍ، ولا لابساتٍ ثوب زينةٍ، أو شهرةٍ، ويعتزلن الرجال.

وعنه (¬٢) يكره لشابةٍ، ولعله أظهر.

ويسن في صحراء قريبةٍ عرفًا، ويستحب لإمامٍ أن يستخلف من يصلّي بضعفاء الناس نصًّا (¬٣)، والأَولى ألا يصلوا قبل الإمام، وإن صلّوا قبله فلا بأس، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية، وتكره في الجامع بلا عذر، إلا بمكة المشرفة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فلو خطب قبل الصلاةلم يعتد بها، فيصلّي ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والاستفتاح، وقبل التعوذ ستًا، وفي الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها خمسًا، ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ نصًّا (¬٤) قائلاً بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأَصيلاً، وصلّى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

وإن أحب قال/ [٥٦/ ب] غيره إذ ليس فيه ذكرٌ مؤقتٌ، ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بشيءٍ، وإن نسي التكبير، أو شيئًا منه حتى

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 410 (SanadKitab #795, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.