Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 428

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

فصل في غسل الميت

غَسْلُه، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وحمله فرض كفايةٍ (¬١)، ويتعين غُسلٌ مع جنابة، وحيض، ويسقطان به، ويشترط له ماءٌ طهورٌ، وإسلام غاسلٍ، وعقله ولو جنبًا، وحائضًا، ومميزًا.

وأولى الناس به وصيه العدل (¬٢)، ثم أبوه وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبًا، ثم نعمةً، ثم ذوو أرحامه، كميراث الأحرار في الجميع، ثم الأجانب، وهم أولى من زوجة، وهي أولى من أم ولد، وأجنبية أولى من زوجٍ، وسيدٍ، وزوجٍ أَولى من سيدٍ.

وتسن البداءة بمن يخاف عليه، ثم بأَبٍ، ثم بالأقرب، ثم بأفضل، ثم بأسنّ، ثم قرعة، وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق الأقرب فالأقرب، فالأَوَّل أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى كميراثٍ، وَيُقَدم منهن من يُقَدم من الرجال، وعمتها، وخالتها سواءٌ، كبنت أخيها وبنت أختها، ثم الأجنبيات.

ولكل واحدٍ من الزوجين غسل صاحبه نصًّا (¬٣)، ولو قبل الدخول، أو وَلَدَتْ عَقِبَ مَوْتِهِ، أو بعد طلاقٍ رجعيٍ إن أبيحت لا بائن، ومتى جاز نظر

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 428 (SanadKitab #795, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.