Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

كل واحدٍ منهما غير العورة، قال أحمد ﵀: إذا غَسَّل زوجته، أو غسَّلته فليكن من فوق ثوبٍ.

وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَطِئَهَا، أو لا، وأم ولده، وتُغَسِلانه، ومكاتبته مطلقًا، ولها تغسيله إن شرط وطأها، وإلا فلا، ولا/ [٦٠/ ب] يغسل أمته المزوَّجة، ولا المعتدة من زوجٍ، ولا المعتق بعضها، وترك التغسيل من زوجٍ، وزوجةٍ، وسيد أولى، والنساء وإن كنَّ أجانب أولى منهم، إلا الصلاة عليه فإن السلطان، ثم نائبه الأمير، ثم الحاكم أحق بها بعد وصيه، ثم الحُكْمُ (¬١) كما تقدم (¬٢)، لكن السيد أولى برقيقه من السلطان، ويُغسَّل، وَيُدفن، وتأتي تتمته (¬٣).

ولرجلٍ، وامرأة غسل من له دون سبع سنين نصًّا (¬٤) ولو بلحظةٍ، وستر عورته، ونظرها نصًّا (¬٥).

وليس له غسل ابنة سبع، ولا لها غسل ابن سبع، وإن مات رجلٌ بين

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 429 (SanadKitab #795, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.