نسوةٍ، أو عكسه ممن لا يباح لهم غسله، أو خنثى مشكّل، يمم بحائلٍ نصًّا (¬١)، ويحرم بدونه لغير محرم، ورجلٌ أولى بخنثى، ولا يغسِّل مسلمٌ كافرًا، ولا يكفنه، ولا يصلّي عليه، ولا يتبع جنازته، ولا يدفنه، إلا ألا يجد من يواريه، وإذا أخذ في غسله وجب ستر عورته، وسن تجريده نصًّا (¬٢)، إلا النبي ﷺ فلا (¬٣)، وستره عن العيون، ويكون تحت سقفٍ ونحوه، ويكره النظر إليه لغير حاجةٍ، حتى الغاسل لا ينظر إلا لما بدا منه، وأن يحضره غير من يعين في غسله، ولا يغطي وجهه نصًّا (¬٤).
ويستحب خَضْبُ شعر لحية رجلٍ، ورأس امرأةٍ بحناء نصًّا (¬٥)، ثم يرفع رأسه برفقٍ في أَوَّل غسلةٍ إلى قريب من جلوسه، ولا يشق عليه
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 430 (SanadKitab #795, hlm. urut 416)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.