Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. فصل في حمله ودفنه

قبر ميتٍ باقٍ؛ لميتٍ آخر.

ويسن حجزه بينهما بترابٍ نصًّا (¬١)، والتقديم إلى القبلة، كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن، وتقدم ذكره (¬٢).

ومتى ظن أنه صار ترابًا جاز دفن غيره فيه، والزراعة وحرثه وغير ذلك، وإلا فلا نصًّا (¬٣)، ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين؛ لأنه يضر الورثة قاله أحمد (¬٤).

ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه مالم يجعل، أو يصر مقبرةً نصًّا (¬٥).

ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة، ودفنه في مسجد ونحوه، ويُنبَش (¬٦) نصًّا (¬٧)، وفي ملك غيره للمالك، وإلزام دافنه بنقله، والأولى تركه.

ويحرم أن يدفن مع الميت حُلِي، أو ثياب غير كفنه، وإن وقع في القبر ما له قيمةٌ عرفًا، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ نصًّا (¬٨).

وإن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 458 (SanadKitab #795, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.