Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

الآخر، كزرع العام الواحد فعلى هذا، لو كان النخل يحمل في السنة حملاً، وبعضه حملين ضم ما يحمل حملاً إلى أيهما بلغ معه، فإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه.

ولا تضم ثمرة عامٍ، أو زرعه إلى آخر، وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (¬١)، فالسُّلت نوعٌ من الشعير جزم به الشيخان (¬٢)؛ لأنه يشبهه في صورته فيضم إليه، والعَلَس (¬٣) نوعٌ من البر يضم إليها.

ولا يضم جنسٌ إلى آخر كأجناس الثمار، والماشية.

وعنه (¬٤) يضم إلى شعيرٍ، وقطنياتٍ، وأبازير، وبقول، وكلما تقارب بعضها إلى بعضٍ.

الثاني: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، فتجب فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حبٌ في أرضه، أو أرضٍ مباحةٍ.

ولا يجب فيما يكتسبه اللَّقَّاط، أو يأخذه أجرةً لحصاده، ودِياسَه،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 497 (SanadKitab #795, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.