Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

ولا فيما يجتنيه من مباحٍ كبُطْمٍ (¬١)، وزَعْبَل وهو شعير الجبل (¬٢)، وَبِزْرُ قَطْونَا (¬٣) ونحوه كعفصٍ، وأُشنانٍ، وسُماقٍ، ونحوه سواءٌ أخذه من مواتٍ، أو نبت في أرضه، وقلنا لا يملكه إلا بأخذه.

فصل

ويجب العشر واحد من عشرة فيما سقي بغير مؤنةٍ، كالغيث وهو المطر، والسيوح كالأنهار والسواقي (¬٤)، وما يشرب بعروقه كالبعل.

ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدَّوالي جمع دالية وهو الدلو الصغير، قاله في الفروع (¬٥).

وقال ابن أبي الفتح (¬٦): الدُّولَابُ (¬٧) تديره البقر، وَالنَّاعُورَةُ (¬٨) يديرها الماء، والسَّانِية، والنَّواضِح واحدهما ناضح (¬٩) وهما البعير يستقي عليه، وما

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 498 (SanadKitab #795, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.