Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 499

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرف، أو غيره.

قال الشيخان وغيرهما (¬١): ولا يؤثر مؤنة حفر الأنهار، والسواقي وتنقيتها، ومؤنة سقي؛ لقلة المؤنة، وكذا من يحمل/ [٧٦/ أ] الماء في السواقي؛ لأنه كحرث الأرض.

وإن اشترى ماء بركةٍ، أو حفيرةٍ وسقى بها سيحًا (¬٢) فالعشر في ظاهر كلامهم.

قاله المجد (¬٣)، وكذا إن جمعه، وسقى به فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر، وإن سقيت أرض العشر بماء الخراج لم يؤخذ منها.

وإن سقيت أرض الخراج بماء العشرلم يسقط خراجها، ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى نصًّا (¬٤)، فإن سقى بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما نفعًا، ونمو الزرع نصًّا (¬٥)، فإن جهل المقدار وجب العشر نصًّا (¬٦).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 499 (SanadKitab #795, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.