Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 524

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

لصغرٍ ونحوه، وتلزم فطرة مريضة/ [٨٢/ ب] ونحوها لا تحتاج نفقة.

ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ، كما لو أخرج بإذنه؛ لأن الغير متحمل لا أصيل، ولولم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته لم يلزم الغير شيءٌ وله مطالبته بالإخراج، ولو أخرج العبد بغير إذن سيده لم يجزئه، وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا.

ولا يمنع الدَّين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبًا به نصًّا (¬١)، ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو تزوج، أو ولد له ولدٌ، أو ملك عبدًا، أو كان معسرًا وقت الوجوب، ثم أيسر بعده فلا فطرة، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت، ولا تسقط بعد وجوبها بموتٍ، ولا غيره.

ويجوز تقديمها بيومٍ، أو بيومين فقط نصًّا (¬٢)، وآخر وقتها غروب شمس يوم الفطر، فإن أخرها عنه أثم، وعليه القضاء، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أو قدرها، ويجوز في سائره مع الكراهة، ومن وجبت عليه فطرة غيره، أخرجها مكان نفسه نصًّا (¬٣) ويأتي (¬٤).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 524 (SanadKitab #795, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.